السيد موسى الحسيني الزنجاني

351

المسائل الشرعية

مسألة 1609 : إذا سُئل الصائم هل قال النبي صلى الله عليه وآله هذا القول أم لا ، فأجاب متعمداً : « نعم » في مورد لا بد أن يقول : « لا » ، أو قال في الجواب : « لا » في مورد لا بد أن يقول : « نعم » بطل صومه . مسألة 1610 : إذا نقل نقلًا صحيحاً من كلام اللَّه أو رسوله صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم عليه السلام - ولو بالليل - ثمّ أنكره وهو صائم وقال : ذاك كذب ، أو نقل نقلًا كذباً عن اللَّه أو الإمام عليه السلام ، ثمّ صدّقه وهو صائم وقال : ما قلته يكون صحيحاً ، بطل صومه . ايصال الغبار إلى الحلق مسألة 1611 : الأحوط استحباباً على الصائم التجنب عن إيصال الغبار - خصوصاً الغليظ منه - إلى الحلق ، من دون فرق بين أن يكون الغبار مما يحلّ أكله مثل الطحين ، أم مما يحرم أكله مثل الغبار المتصاعد من التراب ؛ ولكن إذا بلع الغبار وكان غليظاً بحيث يصدق عليه عرفاً الأكل ، فالأحوط بطلان الصوم . مسألة 1612 : إذا أثير الغبار بسبب الريح أو غيره ولم يتحفظ الصائم منه مع التفاته إلى ذلك ، ووصل إلى حلقه ، فالأحوط استحباباً بطلان صومه . مسألة 1613 : لا يجوز القيام بأىّ عمل يوجب هتك حرمة الصيام كالتدخين ونحوه متجاهراً في شهر رمضان ؛ بل الأحوط في حقّ الصائم التجنب عن التدخين وإن لم يوجب الهتك ؛ وفي كلتا الصورتين إن ارتكبه في صوم شهر رمضان فالأحوط في حقّه الإمساك عن المفطرات بقية النهار وقضاء ذلك اليوم أيضاً . مسألة 1614 : إذا لم يتحفظ الصائم من الغبار أو البخار أو الدخان أو نحوها ، وكان مطمئناً بعدم وصوله إلى الحلق ولكنه سبق إلى الحلق صحّ صومه ؛ وإذا كان يحتمل احتمالًا عقلائياً بوصوله إلى الحلق ، فالأحوط استحباباً قضاء ذلك اليوم ؛